هل يقع طلاق الحامل

سارة حمزة 8 فبراير، 2020
هل يقع طلاق الحامل

هل يقع طلاق الحامل ، كثيرا ما نجد الحيرة لدي من طلقت وهي حامل، فنجدها تبحث وتتصل بالشيوخ وعلماء الدين هي، أو زوجها لمعرفة هل يقع الطلاق في فترة الحمل؟ ويعتبر الطلاق هو حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، واختلف الكثير من الفقهاء في حكم الطلاق، فهناك بعض العلماء يروا حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة واستدلوا على رأيهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله كل ذواقٍ مطلق)، لأن في الطلاق كفران بنعمة الله، فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وكفران النعم محرم فلا يحل الطلاق إلا للضرورة إليكي المزيد من التفاصيل عبر موقع أنا مامي .

هل يقع طلاق الحامل

يسأل الكثير عن جواز وقوع الطلاق على الحامل، والإجابة هي نعم طلاق الحامل يجوز في أي وقت لما أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها إذا طهرت أو وهي حامل والى هذا ذهب العلماء أن طلاق الحامل يقع.

ولكن إذا طلَّق الرجل زوجته وهي حامل، ولم يكن يعلم بحملها، لا يعد هذا طلاقا، لأنه لم يكن يعلم بحملها.

كم مدة عدة المراة الحامل

عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقه أو المتوفى عنها زوجها يقول الله تعالى {وأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4] فعدة الحامل هي فترة الحمل وإذا وضعت الحمل، فان العدة تنقضي على أي سوره من كان سواء كان المولود حيا أو ميتا تام الخلقة أو ناقصا نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه.

والزوجة الحامل في فترة العدة يجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج منه في الليل أو النهار، إلا للضرورة في النهار مثل العمل إذا كانت تعمل، أو لضرورة في الليل، فإذا زالت الحاجة أو الضرورة، وجب عليها الرجوع إلى بيتها في أي ساعة من النهار أو الليل.

هل للمرأة الحامل نفقة من زوجها بعد أن طلقها

المطلقة إذا كانت حاملًا فإنها تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة، وأما غير الحامل فإنها تستحق نفقة مادامت في العدة، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها فإنها تستحق نفقة لمدة أقصاها سنة من تاريخ الطلاق.

متى يحق للزوج رد زوجته إذا طلقها أثناء الحمل

المعروف عند جمهور العلماء أن من طلَّق زوجته وهي حامل طلقة واحدة، فلَه الحق أن يردها قبل انقضاء عدتها، ما دامت ليست الطَّلقة الثالثة، وعدة المطلقة الحامل هي طول فترة الحمل وحتى تلد مولودها؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4 أما إذا انتهت مدة عدتها ووضعت حملها قبل أن يردها زوجها، فقد فات وقت حق ردها إلى عصمته، وتصبح محرمة عليه إلا بعقدٍ زواج جديد ومهرٍ جديد. أما إذا كان قد طلقها الطَّلقة الثَّالثة، فيصبح الطلاق بائنًا، ولا يجوز ردها إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره، ويدخل بها فيكون زواج فعليًا وليس الغرض منه أن يحلِّلها له لأن المحلل حرام شرعًا، ثُمَّ إن طلَّقها بعد ذلك أو مات، فإنَّ للزوج الأول أن يتزوَّجها من جديد، كما لا يجوز للمرأة الحامل المطلقة طلقة رجعية، أن تخطب في فترة العدة لأنها في حكم الزوجة، مادام الطلاق رجعي وهذا بإجماع العلماء، أما من طلقت طلاق بائنًا، فيجوز التلميح بطلب الخطبة أثناء العدة وهي فترة الحمل.